السيد عبد الله شبر

119

الأصول الأصلية والقواعد الشرعية

وعنه عليه السلام قال : ذكر عند الصادق عليه السلام الجدال في الدين وأن رسول رسول الله صلى اللَّه عليه وآله والأئمة قد نهوا عنه فقال الصادق عليه السلام : لم ينه مطلقا ولكن نهى عن الجدال بغير التي هي أحسن أما تسمعون الله يقول : ( وَلا تُجادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) وقوله تعالى : ( ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) . التهذيب - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الأعلى مولى آل سام قال قلت : لأبي عبد الله عليه السلام عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء ؟ قال : تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل قال الله تعالى : ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) امسح عليه . الكافي - العدة عن أحمد بن محمد مثله . تفسير العياشي - عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين عن الحسن بن زيد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : سألت رسول الله صلى اللَّه عليه وآله عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزئه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، قلت : فإن كان في برد يخاف على نفسه إذا أفرغ الماء على جسده فقرأ رسول الله صلى اللَّه عليه وآله : ( وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً ) . الكافي والتهذيب - عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فيه : فإن الله عز وجل يقول : ( فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) فلو سكت لم يبق أحد إلا تعجل لكنه قال : ( وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) . تفسير العياشي - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت كيف يمسح الرأس ؟ قال : إن الله يقول : ( وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ ) . التهذيب - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع قول الله تعالى يقول : ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) قال لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه .